الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.حلف على زوجته ألا تَدرس ولا تُدرس وتَراجع عن ذلك: الفتوى رقم (16889)س: إنني حلفت بأن لا تدرس زوجتي ولا تدرس أيضا، ونيتي إذا درست أو درست تطلق، والآن رضيت بأن تدرس زوجتي أو تدرس، فماذا علي حتى أمكنها من ذلك قبل أن أسمح لها بالتدريس أو الدراسة؟ أفتونا مأجورين حفظكم الله.ج: إذا كان يمينك مقرونا بشرط بأن قلت لزوجتك. والله إن درست أو درست فأنت طالق، ثم حنثت في يمينك بأن درست أو درست- وقع طلقة واحدة، ولك مراجعتها في العدة إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كانت العدة انتهت فلك أن تعود إليها بعقد ومهر جديدين، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: عبد العزيز آل الشيخعضو: بكر أبو زيد.حلف بالطلاق ألا يأكل عند إخوانه ثم ماتت زوجته وتزوج ثانية هل يلحقها الطلاق لو حنث: السؤال الثاني من الفتوى رقم (18045)س2: حلف والدي بالله العظيم ثم ألحقها بلفظ الطلاق ما يأكل ولا يشرب عند إخوانه، نص الحلف: (والله والله، وعلي طلاق وطلاق أم أولادي بثلاث ما آكل ولا أشرب عند إخواني) فضيلة الشيخ: بعد هذا اليمين بعدة سنوات توفيت زوجته التي كانت في عصمته حين اليمين، وبعد وفاتها بعدة سنوات تزوج امرأة أخرى، هل طلاقه السابق ينطبق على زوجته الثانية التي تزوجها بعد اليمين، وبعد وفاة زوجته الأولى أم لا؟ج2: إذا كان قصد والدك بالحلف بالطلاق منع نفسه من الأكل من طعام إخوانه أو شرابهم ولم يقصد وقوع الطلاق- فعليه على الصحيح إذا حنث بأكل أو شرب أن يكفر كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فيصوم ثلاثة أيام. وإن كان قصد والدك وقوع الطلاق إن حنث في يمينه وقع طلقة واحدة إن حنث على زوجته الأولى، وله مراجعتها إن كانت موجودة وقت الحنث، وإن كان بعد وفاتها فلا شيء عليه، ولا يقع على الزوجة الثانية شيء إن كانت اليمين سابقة للعقد على الزوجة الثانية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.طلق ثلاث تطليقات هل يحل له الرجوع إليها؟ الفتوى رقم (61)س: قلت لزوجتي: أنت طالق في حالة غضب، ثم أرجعتها لعصمتي، ثم طلقتها في المحكمة الشرعية، وبعد سنوات رجعت إليها بعقد نكاح جديد، ثم قلت لها: أنت طالق، وكتبنا ورقة الطلاق غير رسمي، وكانت حامل هذه المرة، فوضعت مولودا ذكرا في دار أخيها، فهل يجوز شرعا إعادتها لعصمتي؟ج: حيث ذكرت أنك طلقتها في حالة غضب ثم طلقتها ثم راجعتها بعقد جديد ثم طلقتها وهي حامل فوضعت- فأما الطلقة الثانية والثالثة فهما واقعتان، وأما الأولى فإن كان الغضب الذي ذكرته فقدت إدراكك معه بحيث إنك لا تعي ما تقول، ولا تملك نفسك ولكن أخبرت بأنك طلقت ولديك بينة تثبت ذلك- فإن هذه الطلقة لا تقع، ومتى ثبت أنها لم تقع فلك الرجوع على زوجتك بعقد جديد إذا رضيت ذلك، وإن لم يكن لديك بينة تثبت ما تدعيه من الغضب الذي يفقدك شعورك- فإنها لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.طلقها لفظا ثلاث مرات متوالية في مكان واحد وهي حامل: الفتوى رقم (73)س: لي زوجة من مدينة صبيا، تدعى (ب. م. ع) وتدخل بيني وبينها إبليس عليه اللعنة، وطلقتها لفظا ثلاث مرات، بقولي لها:مطلقة مطلقة مطلقة، في مكان واحد، وإنني مراجع زوجتي في وقته وفي حينه، علما يا سيدي أنها حامل في ستة أشهر، أرجو إفادتي في حل مشكلتي.ج: إن كنت قصدت بتكرار الطلاق ثلاث مرات (مطلقة مطلقة مطلقة) بت عصمتها بتطليقها وإنهاء العلاقة بينكما- فهي طالق ثلاثا لا تحل لك إلا بعد زوج، وإن كنت قصدت بتكرار الطلاق توكيد المرة الأولى بالثانية والثالثة أو إفهامها- فهي مطلقة طلقة واحدة، فإذا راجعتها في هذه الحالة عقب طلاقك إياها أو بعد ذلك قبل وضعها الحمل وأشهدت على ذلك شاهدين عدلين- كانت زوجة لك، وبقي لك معها طلقتان فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.طلقها كتابيا ثلاث مرات: الفتوى رقم (79)س: سبق لي أن طلقت زوجتي وكتبت لها ورقة بالعبارة التالية: أقول أنا (..) بكامل أوصافي الشرعية: بأنني قد طلقت زوجتي المدعوة (..) بالثلاث تحرم علي وتحل لغيري، وأذنت لمن يشهد لله وهو خير الشاهدين، طالقة طالقة طالقة.ج: حيث إن الزوج سبق أن طلق امرأته وكتب لها ما ذكر في السؤال- فهي طالق ثلاثا؛ لأنه صرح بالثلاث أولا، وكرر صيغة الطلاق أخيرا، فدل لفظه الأول على أنه أراد بالتكرار التأسيس لا التأكيد، وعلى ذلك لا تحل له هذه الزوجة حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها وتنتهي عدتها من الثاني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.قال لها ثلاث مرات تراك مسامحة: الفتوى رقم (118)س: سبق أن تلفظت لزوجتي أم عيالي المدعوة (ن. ح. ع. ح) بقولي لها ثلاث مرات: (تراك مسامحة) بهذا اللفظ، والآن لي رغبة في عودة زوجتي، فهل تحل لي؟ج: حيث ذكرت أنك قلت لزوجتك أم عيالك (ن. ح. ع) ثلاث مرات: تراك مسامحة، فهذا اللفظ كناية من كنايات الطلاق، إن أريد به الطلاق، أو تلفظت به على إثر نزاع بينك وبينها، أو طلبت منك الطلاق فصدر منك هذا اللفظ جوابا لها على ما طلبت، وبناء على ذلك: فهذا الذي حصل منك ثلاث مرات الأصل فيه التأسيس، وعلى أساس هذا الأصل فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، ويدخل بها ويطلقها وتخرج من العدة، ولا يكون ذلك حيلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن منيع
|